تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضى سنة لا يخالف أحكام الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة، التى تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه