الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وزير العدل يصدر قرارًا بتشكيل لجان جرد سجلات لجان المنازعات

 المستشار محفوظ صابر
المستشار محفوظ صابر وزير العدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل القرار رقم 5986 لسنة 2014 بتشكيل لجان لجرد سجلات ومستندات طلبات لجان التوفيق في المنازعات.

ونص القرار على أن تشكل بكل منطقة من المناطق الثلاث للجان للتوفيق في المنازعات لجنة لجرد دفاتر وسجلات القيد وطلبات التوفيق والمستندات والنماذج المرفقة بها، وذلك لتحديد السجلات والدفاتر والاوراق التي تدعو إلى الحاجة للرجوع إليها في مدة معينة فتحفظ لتلك المدة ثم يستغنى عنها ويطلق عليها "المحفوظات المغلقة".

وأضاف القرار أن السجلات والدفاتر والاوراق والمستندات التي لا تدعو الحاجة للرجوع إليها ولا يحتفظ بها بعد الانتهاء من العمل فيها يطلق عليها "المحفوظات المستغني عنها".

ونص القرار في مادته الثانية على أنه يعهد إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات تشكيل اللجان المشار إليها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها وعدد اعضائها ومدة علمها.

ويأتي القرار بناءً على القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وعلى قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات، وعلى قرار وزير العدل بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات واماناتها الفنية .

يذكر أن القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ويهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة، وتخفيفا عن كأهل القضاة والمتقاضين.

وهي آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة، لتوفر على المواطنين الكثير من العناء، وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية.

وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعـات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والتخفيف عن أطراف المنازعات، ونص القانون على الإعفـاء من الرسـوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجـراءات والمواعيد المنصـوص عليـها في قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبـادئ الأساسـية للتقاضى.

وتصدر هذه اللجان توصيتها في المنازعة المطروحة عليها في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت في محضر يوقع من الطرفين.