نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ما يتعلق بالجزاءات التي تقع على الموظف حال إخلاله بواجباته الوظيفية.
فتضمنت نصوصه بأن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
كما وضع القانون في نصوص ما يلزم من الشروط والضوابط الخاصة بمحو الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف.
فتضمنت المادة 67 من القانون الشروط اللازمة والضوابط الخاصة بمحو الجزاءات التأديبية التي تقع على الموظف.
وبحسب القانون فإنه يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
وتنص المادة 67 على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الأتية:
* سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
* سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
* ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا.
* أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
* وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.