الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على ضوابط تشغيل النساء في قانون العمل الجديد

المرأة العاملة
المرأة العاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

 

نظم قانون العمل الموحد الجديد تشغيل النساء سواء في المؤسسات الخاصة أو الحكومية وذلك لتحقيق مساواتها في الحصول على العمل ويضمن قدرتها لرعاية أسرتها وأطفالها .


فلا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا ،كما أن هناك أعمال ضارة صحيا وأخلاقيا لا يجوز تشغيل النساء بها .


للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ٩٠ يوما بتعويض أذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .

فيما يحق العاملة التي ترضع طفلها في خلال ٢٤ شهرا ، خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل عن نص ساعة لكلا منهما .

كما نصت المادة ٩٠ علي أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا وأخلاقيا ونص القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢١بشان تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ومنها تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض وفي المناجم والمحاجر أيا كان نوعها ، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض ، مع عدم الإخلال بحقها في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة مراعاة للمبادئ تكافؤ الفرص ، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل .

ويحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والاحوال التي تحتوي علي مخاطر تضر بصحتهن الانجابية أو صحة أطفالهن او أجنتهن .
ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة في الأعمال الإدارية والاشرافية التي لا تتعرضن فيها للمخاطر .