البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تعرف على ضوابط تشغيل النساء في قانون العمل الجديد

المرأة العاملة
المرأة العاملة

 

 

نظم قانون العمل الموحد الجديد تشغيل النساء سواء في المؤسسات الخاصة أو الحكومية وذلك لتحقيق مساواتها في الحصول على العمل ويضمن قدرتها لرعاية أسرتها وأطفالها .


فلا يجوز تشغيل النساء ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا ،كما أن هناك أعمال ضارة صحيا وأخلاقيا لا يجوز تشغيل النساء بها .


للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدتها ٩٠ يوما بتعويض أذا أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .

فيما يحق العاملة التي ترضع طفلها في خلال ٢٤ شهرا ، خلال فترتين أخريين للرضاعة لا تقل عن نص ساعة لكلا منهما .

كما نصت المادة ٩٠ علي أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا وأخلاقيا ونص القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢١بشان تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ، ومنها تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض وفي المناجم والمحاجر أيا كان نوعها ، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض ، مع عدم الإخلال بحقها في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة مراعاة للمبادئ تكافؤ الفرص ، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل .

ويحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا في الأعمال والاحوال التي تحتوي علي مخاطر تضر بصحتهن الانجابية أو صحة أطفالهن او أجنتهن .
ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة في الأعمال الإدارية والاشرافية التي لا تتعرضن فيها للمخاطر .