مع احتلال مواقع التواصل الاجتماعى حياتنا بشكل مبالغ فيه، ومع استخدامنا للوسائل الإلكترونية بجميع أشكالها، ظهر فى الفترة الأخيرة الكثير من جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث يتعرض الضحية لعملية تهديد وترهيب بنشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن تسريب معلومات سرية تخصه، أو مفبركة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، والذي نتج عنه الكثير من حوادث انتحار الفتيات، وهنا يجب التوضيح لكل فتاة مصرية ما كفله الدستور المصرى كى تستطيع الدفاع عن نفسها.
وتستعرض «البوابة» مواد الدستور والأرقام التي خصصتها مؤسسات الدولة لحماية الفتاة حال تعرضها للابتزاز الالكترونى..
- المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تنص على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر.
- المادة 26 من قانون العقوبات نصت على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد على الـ5 أعوام للمبتز، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافٍ للآداب العامة.
كما يمكنك الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.
كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة في محيط النطاق السكني، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز للضبط والإحضار ، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية.