الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حجز دعوة بطلان المادة ١٨ من قانون نقابة التمريض

هيئة المفوضين بالمحكمة
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض، لكتابة التقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض. 
وتنص المادة 18 من قانون نقابة مهنة التمريض على أنه "لوزير الصحة أن يطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو فى انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة فى صحة انعقاد الجمعية أو فى قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمى الطعن أو من يمثله".