الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العدل" تعلن عن أهم ملامح قانون العمل الجديد

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والشئون القانونية، من وضع الملامح الرئيسية لقانون العمل الجديد.
وأعلنت الوزارة أن أهم ملامح المشروع المقدم أنه يلغى القانون الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وجاء فى ٢٦٤ مادة. ويتلافى عيوب وسلبيات القانون الحالى ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية، وكذلك ما يمكن أن يشوب النصوص من شبهة عدم الدستورية. 
وراعى المشروع عدم المساس بأى حق من حقوق العمال سبق أن قررت لهم بموجب القانون الحالى، أو أى قانون آخر، ووضع تعريفات محددة لكل المصطلحات، والتعبيرات المستخدمة فى القانون لإزالة اللبس أو الغموض.
كما حدد الأجر وعناصره على نحو مفصل واحتفظ للعامل بحقه فى الأرباح، ووازن بين طرفى علاقة العمل، ووضع حد أدنى للعقد محدد المدة بسنة، على الاقل ضمانًا للحفاظ على حقوق العمال، وحدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، وذلك إذا كان العقد مبرمًا لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهائها، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على ست سنوات، وألزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهه الإدارية، وذلك تصديًا لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفًا مسلطًا على العامل فى أى وقت ويهدر حقه في الحصول على مستحقاته.
واستحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الأجنبى وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة، كما نظم إعادة الأجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
كما نظم شئون التقاضى في المسائل العمالية، واستحدث الإعفاء من المصاريف وعدم اشتراط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطلبات، كما نص المشروع ولأول مرة على إنشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية واختيارية، وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعى على النحو المنصوص عليه بالدستور، مستحدثًا مرحلة التوفيق، والتى تتم عن طريق الجهة الإدارية، وأنشأ مركز للوساطة والتحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلًا من ولوج طريق التقاضى، أى أنه سمح للطرفين باختيار أى الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع أو طريق التحكيم العادى.