السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المحكمة الإدارية تطالب الحكومة بتنفيذ الأحكام كاملة أو الحبس

المستشار محمد جمال
المستشار محمد جمال الدين عضو المحكمة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طالبت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، في حكم أصدرته، اليوم الخميس، الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان، وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة، مشددة على أن مَن يخالف ذلك يعاقب بالسجن والغرامة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
جاء ذلك بناء على الدعوى التي أقامتها رانيا إسحاق الحاصلة على حكم قضائي بضم مدة خدمتها العملية وتسوية درجتها الوظيفية، إلا أن جهة الإدارة ممثلة في وزارة العدل أصدرت قرارًا بتنفيذ الحكم اعتمد فقط على التسوية المالية دون الترقية الوظيفية، وهو ما دفعها لإقامة دعوى أخرى تطالب بحكم قضائي جديد لضم التسوية الوظيفية لها.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، وعضوية المستشارين محمد جمال الدين وتامر محمد عبد السلام، وسكرتارية أسامة الشريف ومحمد عبدالله.

وذكر مصدر قضائي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن أهمية الحكم تتمثل فى أن المدعية قد لجأت إلى القضاء للحصول على ما تراه حقًا لها وبعد عناء التقاضي وما تكفلته من مشقة وعناء حصلت على حكم قضائي بأحقيتها فيما تطالب به غير أنها فوجئت عند تنفيذ هذا الحكم بمحاولة الجهة الإدارية الالتفاف على الحكم بتنفيذه تنفيذًا منقوصًا غير كامل وهم ما اضطرها إلى معاودة اللجوء إلى المحكمة مرة أخرى بدعوى استشكال فى التنفيذ لإجبار الجهة الإدارية على تنفيذ الحكم الصادر لصالحها تنفيذًا كاملًا فقضت المحكمة بصفة مستعجلة للمدعية بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
ولا شك أن محاولة الجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو محاولة الالتفاف حول تنفيذها تنفيذًا صحيحًا أو تنفيذًا كاملًا يؤدى بالمتقاضين إلى معاودة اللجوء إلى التقاضي مرة أخرى، وهو ما يؤدى الى إثقال الجهات القضائية بكم كبير من الدعاوى القضائية، وهو ما يتسبب فى بطء التقاضى لتراكم هذه القضايا أمام المحاكم باختلاف درجاتها، وهو الأمر الذى كنا فى غنى عنه لو أن الجهة الإدارية التزمت بحجية الأحكام وقامت بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مفاد نص المادتين 100 من الدستور والواردة في الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والمادة 123 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952، أن كلًا من النص الدستوري والنص التشريعي اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته احترامًا لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونًا، وإذ غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أيًا كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم، حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضه أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية، وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية، فإن هي تقاعست أو امتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الامتناع قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن عليه أمام القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا
.
وتابعت: "من حيث أن الأحكام الإدارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بيد أن حجية الأمر المقضى التي تتمتع بها هذه الأحكام، فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التي تكون حجة على الكافة، هي حجية نسبية بمعنى أنه لا تكون للحكم حجية الأمر المقضى إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا
".
وأكملت: "لا شك أن محاولة الجهات الإدارية الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو محاولة الالتفاف حول تنفيذها تنفيذًا صحيحًا أو تنفيذًا كاملًا يؤدى بالمتقاضين إلى معاودة اللجوء إلى التقاضي مرة أخرى، وهو ما يؤدى إلى إثقال الجهات القضائية بكم كبير من الدعاوى القضائية، وهو ما يتسبب في بطء التقاضى لتراكم هذه القضايا أمام المحاكم باختلاف درجاتها، وهو الأمر الذي كنا في غنى عنه لو أن الجهة الإدارية التزمت بحجية الأحكام وقامت بتنفيذ الأحكام واجبة النفاذ
."