قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطلب الاول في الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة، وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بالطلب الثاني في الدعوي المطالب بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة، للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.