أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة استاذ جامعى بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليه من تحرير شكوى تضمنت عبارات تجريح وإهانة لعميد الكلية التى يعمل بها وأعضاء الكنترول، فضلًا عن رفض توقيعه على نتيجة طالبة تم تعديل درجتها من٦٠ الي ٩٠ درجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 22 لسنة 56، وتبين للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم تنظيم المجتمع ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب بإحدى الجامعات، وتقدم عميد الكلية بطلب لرئيس الجامعة، لقيامه بعدد من المخالفات منها: رفض بصفته وكيل الكلية التوقيع على كشف نتيجة وشهادة طالبة – بالفرقة الرابعة -، حاصلة علي ٩٠ درجة من ١٠٠ وتمت كتابتها ٦٠، وقيامه بتقديم مذكرة لنائب رئيس الجامعة تضمنت اتهامات وإساءات تتعلق برئيس الكنترول وأعضائه وخروجه عن القيم والمعايير الجامعية مع عميد الكلية، وانتهى المحقق إلى اقتراح توقيع عقوبة التنبيه على الطاعن لما ثبت في حقه.
أما بالنسبة للمخالفة الثانية، والمتمثلة في قيامه بتقديم مذكرة لنائب رئيس الجامعة تضمنت اتهامات وإساءات تتعلق برئيس الكنترول وأعضائه وخروجه عن القيم والمعايير الجامعية مع عميد الكلية.
حملت الشكوى العبارات التالية "لذا نهيب بسيادتكم النظر في هذا الأمر الذي زاد عن كل الحدود حتى طفح الكيل ونفذ صبري من تدابيره التي لا يقم بها سوى موظفي الأرشيف ولا ينبغي أن يقوم بها أستاذ الجامعة على الإطلاق".
وثبت أن الطاعن بدر منه تجاوز لفظي في حق عميد الكلية، وكنترول الفرقة الرابعة رئيسا وأعضاءً، مرددا العبارات فضلا عن الاتهامات التي وجهها الطاعن للمذكورين متهما إياهم بالعبث بمقدرات الطلاب من الفرقة الرابعة ليس لها صدى ، إذ لم يقدم الأدلة التي استقى منها هذا الاتهام، وبالتالي فإن كل ما أورده الطاعن بمذكرته لا يعدو أن تكون مزاعم وتكهنات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت المحكمة حق الشكوى مكفول للموظف إلا أنه لا يحل للعامل أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء أو الزملاء أو التشهير بهم وأن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي، ولم يلتزم الطاعن في صياغة مذكرته أدب الخطابة بأن استخدمت ألفاظا بها خروج على حدود اللياقة في العرض، فضلا عن أن تلك الألفاظ إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها في حرم جامعي يحمل المنتسبين له أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه، فتعين أن يُقّدَّر التعاطي معها بقدره من رقي واجب.
وترتيبا على ما تقدم، فإن الأستاذ الجامعي تجاوز في شكواه، حق الشكوى الذي كفله له القانون، بعبارات تحمل معنى الاهانة والتجريح لعميد الكلية ورئيس وأعضاء الكنترول بالجامعة، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بمجازاته فيه صدر متفقا وصحيح حكم القانون في هذا الشأن.