الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل أحكام قانون صندوق تحيا مصر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق البرلمان مبدئيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.
وذكر التقرير فلسفة مشروع القانون نظرًا لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا.
وقال التقرير تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه مما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيسًا على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من اجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.
وتضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفًا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
- المادة الثانية: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.