السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

التنمية المحلية تكشف تفاصيل قرار مواعيد غلق المحلات وعقوبات المخالفين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، مواد قرار فتح المحلات التجارية وتنص مواد القرار في المادة الأولى تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء)، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشرة مساء (شتاء).
وأضاف قاسم تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الاثنين، أنه يتم تشكيل لجان في كل المحافظات من المحليات والجهات السياحية وبالتنسيق مع الداخلية لتطبيق القرارات.
وكشف قاسم عن عقوبات عدم التطبيق مؤكدا أن القانون نص على حال عدم الالتزام يتم المتابعة خلال 15 يوما إذا التزم ينتهي الأمر أما إذا استمر الخرق يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يعود للفتح إلا بموافقة وإذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام يتم إلغاء الترخيص.
وأضاف قائم أن باقي مواد القرار تنص على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدى 24 ساعة صيفا وشتاء.
وتابع أن المادة الثالثة تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساء (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود. وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.
ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكد أنه يجوز وفقا للمادة الرابعة تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والأثار وتستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وأوضح انه تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
وأشار إلى أن رقم الخط الساخن 67783 0115060 للإبلاغ عن اي خروقات وأن الهدف من تنظيم المواعيد التخفيف من الإغلاق من الإزعاج والحفاظ على الصحة العامة.
وشدد على أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا سيتم مراقبتها أيضا سواء ارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي.