الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

قرار تطبيق غرامة على المتخلفين عن الانتخابات يثير جدلًا مجتمعيًا.. "تشريعية البرلمان": القرار دستوري.. ويشترط لتوقيعها حكم قضائي

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة؛ حالة من الجدل المجتمعى امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل عدد المتخلفين عن الانتخابات 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا، وأشار البعض إلى شبهة عدم الدستورية بإحالتهم وتغريمهم، خاصة في ظل وجود نص المادة 5 من الدستور بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
أكد عددٌ من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء الماضى، بإحالة جميع الناخبين، الذين تخلفوا عن التصويت، في الجولة الأولى، من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة؛ قانونى، وفقًا للمادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويتوافق مع نص المادة 87 من الدستور، بأن المشاركة في الحياة العامة واجب وطنى، مشيرين إلى أن النيابة العامة وحدها صاحبة القرار في تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن نص المادة 5 من الدستور بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، لا تتعارض مع نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفرق حنفى، في تصريحات لـ«البوابة»، بين حرية التعبير عن الرأى الخاص، وممارسة الحقوق السياسية، فالأخيرة حق للدولة، لذا فإن التخلى أو عدم المشاركة في الواجب الوطنى يستلزم توقيع العقوبة، لافتًا إلى عدم وجود نص دستورى يمنع تطبيق العقوبة على المخالفين لأنها مخالفة.
وقال حنفى، إن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، وفقًا لنص المادة 87 من الدستور، والتى تركت تنظيمها لقانون مباشرة الحقوق، والذى نص على توقيع عقوبة الـ«500 جنيه» حال الامتناع عن التصويت، وأردف: «ده أنت لو مشيت عكس الاتجاه بتدفع أكتر من 500 جنيه، فعقوبة المخالفة هنا أقل من مخالفة السير عكس الاتجاه».
وأضاف: تطبيق القانون واجب إلا حال وجود سبب أجبر الناخب على التخلف، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة من حق الناخب الاستئناف عند صدور حكم غيابى طبقًا للقواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائى، كما يمكن تقسيط الغرامة.
وتابع عضو مجلس النواب: «لا يمكن توقيع الغرامة على المواطنين إلا بصدور حكم قضائى، فالهيئة الوطنية للانتخابات لا تحل محل القاضى، لذا فهى فقط أحالت كشوف بأسماء الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها»، لافتًا إلى أن النيابة العامة هنا هى جهة التحقيق وهى المنوطة بتحريك الدعوى الجنائية وليس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دستورية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن نص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.
وقال في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إنه لا يمكن تفسير الدستور من خلال مادة واحدة، وترك باقى المواد، مستشهدًا بنص المادة المادة 87 من الدستور، والتى نصت على أن: «مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون». وتابع: «لا يوجد مخالفة دستورية في النص القائم».
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن القانون يلزم النيابة العامة بإقامة الدعوى الجنائية، ضد من تخلف»، فضلًا عن أنه ألزم النيابة سؤال العضو عن أسباب تخلفه وسماع أقواله لمعرفة إذا ما كان العذر مقبولا من عدمه».
وأوضح: «قبل تطبيق الغرامة على الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته لا بد من الاستماع إليه، ولا يمكن توجيه الاتهام دون ذلك، لذا فإنه على النيابة العامة الاستماع إلى 53 مليونا و981 ألفًا و130 شخصا قبل إلحاق التهمة بهم، وتطبيق الغرامة».
وقال: «المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فمهما كانت عقوبة الغرامة لا بد من الاستماع إليه، وفقًا للقاعدة الدستورية»، وناشد الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة النظر في قرارها، خاصة وأن ظروف أزمة كورونا وضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل ستكون ركنًا أساسيًا في الدفاع».
وأوضح النائب عبدالمنعم العليمى، أنها مخالفة وليست جنحة، ما يجعلها تسقط بعد مضى سنة، فإذا كانت المخالفة قائمة تسرى لمدة سنة واحدة فقط، لافتًا إلى أن كل جُرم له مدة سريان وتختلف من المخالفة للجناية للجنحة.

من جانبه، قال النائب على بدر، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الهيئة الوطنين اعتمدت على نص قانونى تضمنه قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويحق لها ما اتخذته من إجراءات وفقًا للقانون، ولكن كان عليها التنويه عنه قبل بدء العملية الانتخابية وليس بعدها.
وأشار لـ«البوابة»، إلى أنه على الرغم من قانونية ودستورية القرار إلا أن إصداره قبل الانتخابات خطوة مهمة تخلفت عنها الهيئة، ليتم العمل به كقرار سابق، ولكن بعد إعلان النتيجة فإنه القرار يعتبر متأخرًا، وهو ما تسبب في حالة الجدل الموجودة حاليًا.
وتابع: «لا يجوز معاقبة المواطن على جُرم أو مخالفة بعد انتهاء العملية الانتخابية، فكان يجب على الهيئة أن تعلن عن إجراءاتها القانونية ضد المتخلفين قبلها».
ولفت إلى أن الغرامة يمكن تطبيقها على المواطنين خلال إتمام أى إجراءات حكومية، مناشدًا الهيئة الوطنية للانتخابات بالتراجع عن قرارها خاصة وأن المواطن حاليًا لا يمكن أن يتحمل أى أعباء إضافية وإثقال كاهله بغرامة جديدة واختتم: «المواطن تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي، فلا يجب أن نحمله أعباء أخرى».

بينما، قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، إنه لا يجوز لأحد بخلاف المحكمة الدستورية العليا أن يصف قانونًا بعدم الدستورية، إذ إن المادة 192 من الدستور نصت على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، لافتًا إلى أنه حال التشكيك لا بد من ضبط المصطلح إلى شبهة عدم الدستورية.
وأوضح فوزى، لـ«البوابة»، أن الدستور في المادة 65 تضمن أن حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، بينما المادة 87 من الدستور وصفت حق الاقتراع بأنه واجب وطنى، لافتًا إلى أن الطبيعة القانونية للانتخاب أنه مزيج بين الحق والواجب، فمن حق الناخب أن يقول ما يراه ويعبر عما يريد في لحظة الانتخاب، ولكن من يتقاعس عن أداء الواجب يتعرض للمسئولية، وهو ما تضمنته المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بتجريم الامتناع، حيث نصت أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.
وأشار الفقية الدستورى، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت قرارها عندما وجدت أن المخالفة المنصوص عليها في القانون تحققت في حق الناخبين المتخلفين، فما عليها سوى تجميع كشوف الناخبين المتخلفين وإرسالها للنيابة العامة، خاصة وأن التخلف عن الإقتراع في استفتاء أو انتخاب يعد جريمة في القاعدة العامة.
ولفت فوزي، إلى أن تطبيق غرامة 500 جنيه كعقوبة، فإنها تعد "جنحة" وفقًا لقانون العقوبات، لأن الجنحة هي التي يكون المعاقبة عليها بغرامة تجاوز 100 جنيه، منوهًا إلى أن التقادم في "الجنحة" ثلاث سنوات.
وتابع: «الجريمة تتعدد بعدد مرات اقترافها»، مضيفًا أن البعض أشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يخاطب أعضاء الشيوخ، ولكن القانون تم تعديل المادة الأولى منه وأضيفت إليها أعضاء مجلس الشيوخ في القانون رقم 140 لسنة 2020.