الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قانون تنمية المشروعات الصغيرة وسيلة لجذب الاستثمار وضخ رءوس أموال.. "السيد": يعزز الاقتصاد الوطني.. "أبو على": يدعم القيمة المضافة.. و"العجواني": الحوافز الضريبية تساهم في إقامة مزيد من المشروعات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اتفق خبراء على أن حوافز ومزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، تمثل خطوة إيجابية لدعم قطاع حيوي يمثل 90% من القطاع الخاص بعدد 2.5 مليون شركة تساهم بنسبة 25% على الأقل من الناتج الإجمالى المحلى وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل.

وأكدوا أن حوافز القانون تعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع والتي ستسهم في التشجع على إقامة المزيد من المشروعات وضخ رءوس أموال جديدة، للقطاع الذي يمثل أكثر من 97% من حجم المشروعات في مصر عامة.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إنه تم منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، حيث إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والذي يمثل أكثر من 97% من حجم المشروعات في مصر وتعتبر هذه المشروعات هي عماد الاقتصاد المصري وتعمل هذه المشروعات على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى والإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

إعفاء الأرباح الرأسمالية
وأضاف، يتضمن أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وتخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج مثلها مثل الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار ووفقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، مع جواز الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
وتابع: أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس 1% من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، كما أن القانون أعطي ميزة كبيرة لهذه الشركات وذلك في المحاسبة الضريبية منعًا للمغالاة والتقدير الجزافي التي كان يعاني منها ومتخوف منه أصحاب المشروعات في هذا القطاع فجاء القانون وحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها - إيراداتها) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

خطوة إيجابية
وأكد أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادى، أن هذه الحوافز تمثل خطوة إيجابية على طريق دعم وإنجاح قطاع اقتصادي مهم مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى أن كان هناك نقص ولو بشكل بسيط في هذه الحوافز إلا أنها في مجملها إيجابية وتلقى بمزيد من الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمه في مسيرته نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وأوضح أبو على، لاشك أن هذه الحوافز تعكس لأصحاب تلك المشروعات مدى اهتمام الدولة بهم ورغبتها القوية لدعم هذا القطاع بكافة الوسائل والآليات التي من شأنها أن تعزز من معدلات ومستوى نموه، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لتلك الحوافز هو تعزيز القيمة المضافة لهذه المشروعات وكذلك زيادة معدلات مساهمتها في النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري ككل.
ويرى باحث ومحلل اقتصادى، أنها خطوة إيجابية ومهمة تعكس مدى حرص الدولة ورؤيتها لتطوير هذا القطاع وتدعيمه ليستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تعزز من شكل مساهمته الاقتصادية داخل عجلة الإنتاج.

وطرح المهندس أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وممثلًا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، عدد من التوصيات لإقرارها باللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى أولًا إعادة النظر في التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، كما وردت في مشروع القانون، حيث تجاهلت تلك التعريفات عدد الموظفين في تعريف الشركات كما هو معمول به عالميًا.
ودلل "شلبى" على حديثه، بأن تعريف الشركات الصغيرة في أوروبا، بأنها الشركات التى لا يتجاوز عدد موظفيها عن 20 موظفًا بينما لا يتجاوز عدد موظفى الشركات المتوسطة عن 250 موظفًا، وفى الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد تعريف الشركة وفقا لمعدل الإيرادات وعدد الموظفين، بالإضافة إلى عدد من الاعتبارات الأخرى مثل هيكل الملكية ولكن بصفة عامة لا يتجاوز عدد موظفى الشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا عن 500 موظف.
وأضاف شلبي، أن التوصية الثانية التى يجب تضمينها بلائحة قانون المشروعات الصغيرة، وهى الحوافز التى تعتزم الحكومة تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المتعلقة بتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى وأيضًا رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، مطالبًا بضرورة إقرار الآليات الكفيلة بتنفيذ تلك الحوافز، وكذلك الحوافز المتعلقة برد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض الخارجية للشركات.

وأكد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني؛ مشددًا على أن القانون الجديد يحقق طفرة تنموية كبرى ويشجع على إقامة مزيد من المشروعات بفضل الحوافز الضريبية وغير الضريبية، خاصة للمشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
وأشاد العجواني، على تشجيع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على إقامة مزيد من المشروعات بفضل الحوافز التي سيقدمها لعدد من المشروعات الصناعية بجانب المشروعات الخاصة بنشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، وكذلك المشروعات التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك، كالمشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.


قانون من 109 مواد في 9 أبواب 
يضم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 109 مواد مقسمة على 9 أبواب، معرفًا "المشروعات المتوسطة" بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
وحدد تعريف "المشروعات الصغيرة" بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.
أما تعريف المشروعات متناهية الصغر في القانون، فهي كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة حديثة التأسيس لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه.
وأجاز القانون، خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50% أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
كما أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز المشروعات، وضع برامج حوافز نقدية وفقًا للمعايير التى يُحددها، وذلك في حدود ما يُخصص سنويًا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا؛ وذلك لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون ورفع قدرات الشركات التنافسية.