وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب جمال الشويخ، لاستكمال إجراءات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النائب في القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك لقيام النائب بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بقيمة 300 ألف جنيه، لاستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب في التوسط لصالح جهات أخرى لدى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لسرعة إنهاء إجراءات استصدار الموافقة اللازمة لاسترداد قيمة خطاب تأمين خاص بالمتوسط لصالحهم.
ونصت المادة 358 من اللائحة الداخلية على أن يُحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء؛ وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد في شهر أكتوبر من العام الماضى، شهد تقديم عدد من طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، حيث تنوعت أسباب الطلبات بين السّب والقذف واتخاذ قرارات مخالفة للقانون.
ونصت المادة 358 من اللائحة الداخلية على أن يُحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء؛ وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وتنص المادة 113 من الدستور على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس.
جدير بالذكر، أن مجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد في شهر أكتوبر من العام الماضى، شهد تقديم عدد من طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب، حيث تنوعت أسباب الطلبات بين السّب والقذف واتخاذ قرارات مخالفة للقانون.