الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات الحكم بحبس المقاول الهارب محمد علي 5 سنوات في التهرب الضريبي

المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد على
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب "محمد على" وسيدة أخرى تدعى" هويدا خليل محمود"، بالحبس 5 سنوات لكلا منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم أدائها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم محمد على لم يمثل أمامها رغم إعلانه قانونا، فيجوز الحكم عليه غيابيا طبقا للمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة، أن الواقعة تتلخص في أن المتهم محمد علي علي عبد الخالق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، ومديرها المسئول وهى شركة مساهمة مصرية تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس، وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات تبين وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41 مليونا و879 ألفا و512 جنيها، بخلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
وأشارت المحكمة في حيثياتها، إلى أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر 6 ملايين و185 ألفا، و136 جنيها و36 قرشا، بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من أدائها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، الشهر الماضى، قضت بحبس المتهم "محمد على " المقاول الهارب، 5 سنوات، وألزمته بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.