الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

رفض دعوى استثناء الرأفة في حيازة الأسلحة النارية الآلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكمين صادرين برقمى: 196 لسنة 35 ق دستورية و78 لسنة 36 ق دستورية اللذان يقضيان بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المعروفة بمادة الرأفة بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها.
وأقيمت الدعوى رقم 1 لسنة 41 منازعة تنفيذ، والتى تطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض في الطعن رقم 5883 لسنة 82 ق.
وقضىت المحكمة الدستورية في الحكمين في الدعويين رقمى 196 لسنة 35 و78 لسنة 36 قضائية دستورية ببطلان نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها الخاصتين بارتكاب جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها.