الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حيثيات الحكم في قضية الاستيلاء على المال العام بالتربية والتعليم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 40152 لسنة 85 قضائى على حكم صادر بحق متهم بالحبس سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة ورد قيمة المبلغ المستولى عليه وتغريمة مبلغ مساوى له وذلك لاتهامه بالاستيلاء على اموال مملوكة لجهة عمله بصفته موظفا عام بوزارة التربية والتعليم.
وبصدور حكم محكمة الجنايات بحبسه وعزله من الوظيفة وتغريمة تقدم دفاع المتهم بطعن امام محكمة النقض بمذكرة اودع بها اسبابه التى منها ان المتهم دانته محكمة الجنايات بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لاحدى الموسسات الخاصة ذات النفع العام قد شابه القصور فى التسبيب وذلك بانه دانه رغم دفاعه بانتقاء اركان الجريمة فى حقه واتخذ من تقرير فحص ذاكرة الكاميرا دليلا على ادانته دون ان يبين فحواه ويفصح عن وجه اتخاذه دليلا مويدا لصحة الواقعة فضلا عن ان بنى على الظن ولم يوكد ان المتهم هو مرتكب الجريمة ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
واكدت محكمة النقض فى قرارها ان جناية الاستيلاء بغير حق على المال العام المنصوص عليها فى المادة 113 عقوبات والمناط تحققها عدم بيان الحكم الوقائع والأفعال التي قام المتهم بها لارتكابه جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها وعدم بيان مضمون ومؤدى تقرير فحص ذاكرة الكاميرات حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى.
واشارت المحكمة فى حيثيات حكمها انه لما كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من فى حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من ذات القانون، ولو لم يكن المال فى حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته،كما ان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوي أو فى إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها، أو يدلل على توافر أركانها فى حقه، فضلًا عن أنه عول على تقرير فحص ذاكرة الكاميرات دون أن يورد مضمونه ومؤداه والأسانيد التي أقيم عليها حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها فى الدعوى بما يقطع بأن الطاعن هو مرتكب الجريمة مما يصمه بالقصور فى البيان وبناء عليه قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.