الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الرقابة المالية": 50 مليون جنيه حد أدنى لإصدار الصكوك

الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الانتهاء تماما من وضع الإطار التنظيمى والإجرائي المتعلق بالصكوك، وإصدار كل ما يلزم من قرارات تنفيذية لتفعيل آلية إصدار الصكوك بشكل يسمح باستقبال الاقتصاد المصرى لإصدارات تلك الأداة التمويلية في أسرع وقت.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة –فى اجتماعه الأخير– على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها، واستيفاء عدة شروط في مقدمتها موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة أن يتم تقييم كل إصدار على حدة إذا أصدرت الجهة المستفيدة أكثر من إصدار للصكوك، شريطة أن يتولى الإصدار طرف مستقل توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية لإصدار الصكوك ومتابعة الإصدار حتى انتهاء أجله وعليه أن يبذل عناية الرجل الحريص للحفاظ على حقوق مالكى الصكوك. 
وقال "عمران": إنه حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة، موضحًا به أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارن بالخطة المستقبلية وفقًا لنشرة الإصدار وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
وأوضح أن قرار المجلس رقم (50) لسنة 2019 نص على أن يُبرم الطرف المستقل، عقدًا مع الجهة المستفيدة من إصدار الصكوك يوضح في بنوده الحقوق والالتزامات الخاصة بالطرفين، والحد الأدنى من مهام متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك في نشرة الإصدار، ودعوة جماعة مالكي الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضروريًا أو بناءً على طلب مكتوب من مالكي الصكوك لا يقل نسبة صكوكهم الاسمية عن 10% من إجمالي القيمة الأسمية للإصدار. 
كما تضمن حضور الطرف المستقل، اجتماعات جماعة مالكي الصكوك، ومراقبة أي تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار وإبلاغ جماعة مالكي الصكوك بذلك، وتقديم تقرير للهيئة مرفق به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بمدى توافر النظام المحاسبي والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التي تتناسب مع عمليات التصكيك.
وأوضح "عمران"، أن الهيئة كانت حريصة على أن تُلزم طرفى العقد كل من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل، بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك، وتحديد الجهة المستفيدة، الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك ليتم وضع قيد في عقد الإصدار يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، وأنه لا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.
وأضاف أنه حال كون الجهة المستفيدة من التمويل إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة، فيشترط أن يتولى مراقبة حسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى مراقب حسابات من بين مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة تختاره وزارة المالية.
وإذا كان إصدار الصكوك لتلك الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة من خلال شركة تصكيك فيجب أن يكون رأس مال شركة التصكيك مملوكًا بالكامل لبنوك القطاع العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. 
ومن ناحية أخرى، تم السماح للشركات المساهمة بإصدار صكوك بذاتها فى حالات الطرح الخاص فقط وباشتراط أن يكون من ضمن مؤسسيها هيئات عامة أو بنوك وألا تقل مساهمة تلك الجهات فى رأس مالها عن النصف.
وحرصت الهيئة على أن تحدد القيمة الإجمالية للصكوك المراد إصدارها من شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك، ومن البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري ومن الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة، بحيث يجب ألا تقل عن (50) مليون جنيه أو ما يعادلها بعملة أجنبية قابلة للتحويل، وألا يزيد الحد الأقصى لكل إصدار من الصكوك – لأى من الجهات المستفيدة من التمويل - عن الحد اللازم لتمويل المشروع أو النشاط بمراعاة طبيعة المشروع، وذلك وفقًا لدراسة جدوى تتضمنها نشرة الإصدار بما يتفق مع التصنيف الإئتماني الذي يجب ألا يقل عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
وبالنسبة للصكوك المراد إصدارها من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، يجب ألا تقل القيمة الإجمالية عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وأكد رئيس الهيئة، أن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية الراغبة في إصدار صكوك بمصر من خلال العملة المحلية أو عملة أجنبية قابلة للتحويل، استيفاء عدد من المتطلبات في مقدمتها وجوب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري مرفقًا به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية، وأن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال في الوفاء بقيمة هذه الصكوك، إلى جانب الحصول على تصنيف ائتماني للصكوك الراغبة في إصدارها من جهة تصنيف ائتماني تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوى الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة. 
كما يجب على تلك المؤسسات الدولية والإقليمية اتباع إجراءات إصدار وطرح الصكوك المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والطرح بإستخدام نشرة إصدار تتضمن بيانات عن أهداف الجهة المصدرة للصكوك واستراتيجيتها العامة ورأس مالها وإصدارات الصكوك أو الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وصفا دقيقا لما ستستخدم فيه حصيلة الإصدار، وتحديد الجهة التى تنقل إليها ملكية أصول الصكوك والجهة التى ستتولى إدارة واستثمار موجودات الصكوك،ومصادر التدفقات النقدية للوفاء بالتزامات المؤسسة المصدرة تجاه مالكى الصكوك.
ويجوز لمؤسسات التمويل الدولية الدولية والإقليمية المصدرة للصكوك بعد موافقة الهيئة تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع المصكك، يمول بنسبة لا تتجاوز 5% من القيمة الأسمية للإصدار خلال مدة الصك، على أن تحدد نشرة الإصدار حصة مالكي الصكوك في صافي العائد وطرق الصرف منه وقواعد توزيع حصيلته عند التصفية على مالكي الصكوك.
وأوضح "عمران"، إهتمام الهيئة بأن يشمل الإطار التنظيمى للصكوك محددات التداول على تلك الأداة المالية المستحدثة وتحديد شروط وقواعد قيد الصكوك فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر عبر القيام بإجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أيًا كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
كما تتضمن توافر عددًا من الشروط منها تعهد بموافاة الهيئة والبورصة بشهادة تصنيف ائتمانى حدية سنويا خلال تسعين يوما من نهاية السنة المالية، وتعهد بالإفصاح الفوري عن الأحداث الجوهرية مع تقديم شهادة تصنيف ائتماني جديدة خلال 15 يوما من تاريخ الإفصاح، وما يفيد تشكيل جماعة مالكي الصكوك أو جماعة حملة السندات أو صكوك التمويل، على أن يكون معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة وأول محضر اجتماع لهذه الجماعة والممثل القانوني لها، وتعهد بموافاة البورصة والهيئة ببيان العوائد المستحقة لحملة السندات أو الصكوك وما يتم سداده منها وذلك قبل الصرف بخمسة عشرة يوما على الأقل.
ولإثبات نقل ملكية الصكوك غير المقيدة ببورصات الأوراق المالية، حدد قرار مجلس إدارة الهيئة، تطبيق ذات القواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها على الصكوك والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2018.