الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عبد الخالق: يجب أن يطبق الإعفاء الضريبي مع الحد الأدنى للأجور

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المالية العامة بجامعة عين شمس إن التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس الشورى أمس جاءت إيجابية في مجملها.
وأضاف: إن بعض المواد التبست على الكثيرين خاصة أن الإعفاء ارتفع إلى 12 ألف جنيه، موضحا أن ذلك يتماشى مع قانون العاملين بالجهاز الإداري بالدولة “,”موظفو الحكومة“,” والذين يتقاضون إعفاء إضافيا بقيمة 5000 جنيه على أن يصل المجموع الإجمالي إلى 12 ألف جنيه، وهو ما تم الإعلان عنه.
وطالب عبد الخالق بضرورة تطابق الحد الخاص بالإعفاء مع ما تقرر بخصوص حجم الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مستقبلا زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى ما بين 15000 جنيه و18000 جنيه حاليا بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور ويخفف الأعباء على الطبقات متدنية الدخول.
أضاف أن هناك ضرورة لتعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل بتعديل سعر الضريبة على الأشخاص الطبيعيين لغرض تحقيق زيادة فى الحصيلة من خلال كون الشريحة الرابعة أكثر من 45 الفا إلى مليون جنيه جاءت متسعة جدا، ويمكن تقسيمها إلى شريحتين لتكون الشريحة الرابعة من أكثر من 45 ألفا حتى 500 ألف جنيه بسعر 20%، والخامسة من أكثر من 500 ألف حتى مليون جنيه بسعر 22%، والسادسة أكثر من مليون جم بسعر 25% مع وضع شريحة سابعة بنسبة 30% لأكثر من 25 مليون جنيه.
وقال إنه لتفعيل أثر هذه التعديلات الضريبية فيجب أن يتم توفيق الأوضاع بالنسبة للقطاع غير الرسمي وإعادة دمجه في المنظومة الضريبية لغرض تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على التسجيل فى المصلحة مع ازدياد حجمه بمعدلات فاقت حجم الاقتصاد الرسمي بكثير وفقا لبعض الدراسات ومن ثم لتشجيع التسجيل الطوعي.
أكد أن العفو الضريبي وحده لن يكون كافيا لجذب الاقتصاد غير الرسمي للدخول كجزء من المنظومة الضريبية، فهناك ضرورة لاستخدام أنظمة خاصة لمحاسبة الباعة الجائلين والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة تختلف عن محاسبة المنشآت المنتظمة لا يكون من بينها المحاسبة على أساس الإقرار الضريبي والفرق بين الإيراد والمصروف مع ضرورة الاستعانة بالتجربة الهندية في هذا الشأن مع ضرورة توجيه مصلحة الضرائب إلى الحصر على الطبيعة لإخضاع المنشآت غير الرسمية وغير المسجلة للضريبة.