الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإدارية العليا تلزم التنسيق بقبول أوراق طالب حاصل على الثانوية الليبية

مجلس الدولة- أرشيفية
مجلس الدولة- أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، مكتب تنسيق الجامعات، بقبول أوراق الطالب أحمد علاء الأزهرى والحاصل على شهادة الثانوية الليبية من دولة السودان، وتنسيقه بمكتب تنسيق الجامعات بالكلية التى تناسب مجموعه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، لتوافر شرط الإقامة للطالب لدى دولة السودان.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى وأمانة سر صبحى عبدالغنى.
ذكرت المحكمة فى أسباب حكمها، أن دائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ قضائيا لا يمكن مخالفته، وهو لتنسيق أى طالب حاصل على شهادة الثانوية السودانية فى الجامعات المصرية، لا بد من توافر شرط إقامة هذا الطالب بدولة السودان عام كامل حتى يتم تنسيقه بالجامعات المصرية.
وأضافت المحكمة بأن الطالب الطاعن قدم شهادات تحوى صورة ضوئية لجواز سفره إلى دولة السودان، كما قدم شهادات التحركات الحاصل عليها من السفارة المصرية، والتى أفادت تحرك الطالب بالسفر من مطار القاهرة فى نوفمبر 2015، إلى أن تم عودته فى إبريل 2016، وقد كان الطالب فى هذه الفترة مقيم إقامة كاملة بدولة السودان دون أى انقطاع، إلى أن ثبت حصوله فى مارس 2016 على شهادة إتمام الثانوية الليبية والمعادلة للثانوية العامة المصرية، ومن ثم يكون ثبت يقينًا لدى المحكمة توافر شرط الإقامة لدى الطالب.
وتابعت المحكمة بأن قرار مكتب التنسيق المصرى برفض قبول الطالب وتنسيقه أصبح غير قائم على أسباب منطقية مما يجعله يخالف القانون، ومن العدل والإنصاف الغاء هذا القرار وبشق عاجل، وذلك نظرًا لما قد يسببه هذا القرار فى ضياع مستقبل الطالب بين أقرانه، وتأثيره على مستقبله الدراسى والتقدم للسنوات التالية.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها، أنه أصبح من الواجب قبول الطالب ولكن مع مراعاة القواعد المحددة لتنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية، وتكون القواعد بحساب النسبة المئوية لعدد الطلاب المتقدمين للجامعات المصرية الحاملين للشهادة الليبية، إلى نسبة إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظامين، والحساب على أساس النسبة المرنة وليست النسبة الجامدة والتى ليس لها أى سند قانونى تقوم عليه.