السبت 19 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"النواب": لدينا حكمين متناقضين حول تيران وصنافير

الحكم حول تيران وصنافير
الحكم حول تيران وصنافير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس النواب، أن قرار رئيس الوزراء الصادر يوم الخميس 29 ديسمبر 2016 بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليه كان مطابقًا لصحيح القانون لسببين، أولهما أن العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية لا يوجد علاقة للقضاء بها ولا اختصاص للقضاء بنظرها.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مازال موقوفًا تنفيذه بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة النهائى، موضحا أن الإحالة الصحيحة رتبت علم البرلمان بالاتفاقية وحينئذ له أن يمارس صلاحياته الدستورية وفقا للمادة 151 من الدستور والمادة 197 من لائحة المجلس.

وقال: "مجلس النواب سلطة مستقلة طالما أن هذه الصلاحيات فى إطار الدستور، وبالنظر إلى قاعدة الحجية تعلو على النظام العام، فإنه لا بد أن لا تكون الحجية وسيلة يترتب عليها الحيلولة بين السلطة الدستورية وممارسة اختصاصها".

وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أننا أصبحنا أمام حكمين متناقضين والاختصاص ينعقد للمحكمة الدستورية العليا لبيان أى الحكمين واجب النفاذ.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الإثنين، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 12 نهاية ديسمبر الماضى بتأييد حكم أول درجة الذى قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير.

وقال أشرف فرحات مقدم الاستشكال على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية: إنه من ضمن الأمور التى استند عليها فى استشكاله المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة اللذان نصَّا على أنه لا تدخُّل للقضاء فى أعمال السيادة وعليه قضت أول درجة من محكمة الأمور المستعجلة فى 29 سبتمبر الماضى بوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية والذى تم تأييده بحكم دائرة 12 مستأنف.