السبت 28 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"النواب" يوافق على تعديلات قانون الجمعيات الأهلية.. علي عبدالعال: التشريع الجديد يوازن بين متطلبات المجتمع المدني والأمن القومي.. و16 مليار جنيه قيمة تبرعات المصريين لهذه الكيانات

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لبى متطلبات المجتمع المدنى، مع الموازنة فى الحفاظ على أمن مصر القومى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن مصر ذات سيادة ولا يجوز اختراقها من أحد، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تؤكد احترام السيادة من قبل البعثات الدبلوماسية فى بلادها، مشيرا إلى أن الدستور ينص على سيادة الدولة وطبقا للدستور يستقل مجلس النواب بعمل التشريع طبقا للأحكام.
جاء حديث عبدالعال ردا على مناقشة بعض السفراء للقانون الجديد، حيث أكد عبدالعال أن سيادة الدستور تؤكد على عدم التدخل فى شئون الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر، وهذا الأمر متفق عليه فى المجتمع الدولى.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن هذا القانون حدث بشأنه لغط كثير، ونحن كمصريين نحترم السيادة ولا يجوز لأحد أن يعتدى عليها، مشيرا إلى أن تعديلات مجلس الدولة على قانون الجمعيات الأهلية تعديلات طفيفة لبت بعض مخاوف الجمعيات التى تعمل بالعمل الأهلى.
جاء ذلك ردا على تساؤل النائب عبدالحميد كمال حول إمكانية قدرة البرلمان على مراجعة 23 مادة أبدى مجلس الدولة ملاحظات عليها.
وأوضح "عبدالعال" أن خضوع الجمعيات للجهاز المركزى للمحاسبات، لأن تلك الجمعيات بها أموال دولة، حيث إن الدولة تقدم العديد من الإعفاءات سواء كانت ضرائب أو بأشكال أخرى.
وأضاف أن تلك الرقابة تمنح المتبرع ثقة فى التبرع بأمواله، كما أن القانون والدستور منح الجهاز المركزى للمحاسبات حق مراقبة هذه الجمعيات.
وفى السياق ذاته، اعترض المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على عدم استماع المجلس لوجهة نظر الحكومة فى قانون الجمعيات الأهلية موجها حديثه لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، قائلا: "يا ريس لو مش عايزين تسمعوا الحكومة نمشى".
وقال العجاتى: إن إقرار مادة تتضمن مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على الجمعيات لا ينطبق على الجمعيات ما سيؤدى إلى مشاكل كبيرة للجمعيات، فرد عليه رئيس المجلس أن الجمعيات تحصل بشكل أو بآخر على اموال الدولة ما يجعلها خاضعة لرقابة الجهاز.
وعقب العجاتى على حديث رئيس المجلس: "أنا بتكلم عن الملائمة ده حيعمل مشاكل للجمعيات".
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب: إن الجمعيات الأهلية تحصل على تبرعات من أموال المصريين تصل إلى 16 مليار جنيه.
وقال النائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن: إن اللجنة راعت عدم فرض قيود على التبرعات المصرية للجمعيات على خلاف التبرعات القادمة من الخارج التى تتطلب وضع شروط للموافقة عليها.
ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة الثانية من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بحيث يسمح بمدة عام لتوفيق أوضاع الجمعيات بعد أن كانت 6 شهور، وذلك بعد اعتراضات كبيرة عليه.
وينص التعديل الجديد على: "على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال عام من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
"ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، ووافق على تعديل المادة 22 بشأن فتح أكثر من حساب بنكى، ليكون 5 حسابات فى البنوك، بعد اعتراض أصحاب الجمعيات الأهلية عليها، حيث تنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصروفات على 5 ملايين جنيه، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
"كما تلتزم بأن يكون الانفاق على أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها".
"كما وافق علي تعديل المادة 15، وفقا لتعديلات مجلس الدولة، على أن يكون خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وليس جهاز الكسب غير المشروع".
وأصبح نص المادة: "يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ويلتزمون بأحكامه".
"وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون".
كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 15 بعد ملاحظات مجلس الدولة عليه، حيث تنص المادة على أن يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز للائحة تحديد بعض القطاعات الجمركية التى تتطلب هذا الحظر.
وتم التوافق على إلغاء خضوعهم للكسب غير المشروع، مع استبدالهم بأن تكون رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث أكد عبدالعال أن التعديل جاء لكون أموال هذه الجمعيات أموال عامة ولا بد من رقاباتها وتأكيد ثقة المتبرع فى أمواله.
ووافق مجلس النواب، على تعديل المادة 5 من قانون الجمعيات الأهلية بعد ملاحظات مجلس الدولة عليه.
حيث تنص المادة الخامسة على أن يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.
وجاء تعديل مجلس الدولة أن يكون إقامة خاصة، فى الوقت الذى إعترض وزير الدولة للشئون النيابية، مجدى العجاتى، مطالبا ألا تحدد نوعية الإقامة، ليرد عليه مقرر اللجنة عبد الهادى القصبى، بتأكيده على أن القانون محدد والإقامة الخاصة هى أفضل توصيف، ليتدخل رئيس المجلس باقتراح أن تكون الإقامة قانونية حسما للبس فى هذا الأمر.

كما وافق المجلس النواب على منح الجمعيات الأهلية الحق في استثمار أموالها بما يسمح لها بمورد مالي ملائم، بعدما حددته المادة في مشروع القانون بأن يكون المورد المالي ثابت، ممثلا في الاستثمار في البنوك.
وأصبح نص المادة 30 من القانون: 
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي.
كما وافق على تعديل المادة 43، بأن يكون حل الجمعية إذا لم تقم بأعمالها من تاريخ تأسيسها لمدة عام على أن يتم حل مجلس الإدارة وليس حل الجمعية.
حيث نصت الفقرة بأنه لعدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به، تحل مجلس إدارة الجمعية.