أعلنت نقابة المحامين عن تشكيل لجنة قانونية دائمة، لمتابعة قضايا التظاهر، تتولى مهمة الحضور ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بالحريات العامة، وحقوق الإنسان، وكذلك لدراسة تقديم البلاغات اللازمة في هذا الشأن، من منطلق الإيمان بدور النقابة المعهود على مر العصور.
وفيما يخص التهديدات التي صدرت من أحد النواب الخاصة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، إذا تطورت الأزمة الحالية، أكد سامح عاشور، أن فرض الحراسات على النقابات، أصبح من التاريخ المظلم الذي لا مجال لعودته مرة أخرى، وأن ما حدث في عهد مبارك بحق النقابات المهنية لن نسمح بتكراره مرة أخرى.
وأكد عاشور في تصريحات صحفية، أن الدستور المصرى يشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، وأن تصريحات بعض النواب التي تلمح بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، مؤشر خطير على جهلهم بالدستور، والمادة الخاصة بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها.
ونوه نقيب المحامين بأن المادة ٧٧ من الدستور تنص على أن «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة به».
وفيما يخص التهديدات التي صدرت من أحد النواب الخاصة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، إذا تطورت الأزمة الحالية، أكد سامح عاشور، أن فرض الحراسات على النقابات، أصبح من التاريخ المظلم الذي لا مجال لعودته مرة أخرى، وأن ما حدث في عهد مبارك بحق النقابات المهنية لن نسمح بتكراره مرة أخرى.
وأكد عاشور في تصريحات صحفية، أن الدستور المصرى يشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، وأن تصريحات بعض النواب التي تلمح بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، مؤشر خطير على جهلهم بالدستور، والمادة الخاصة بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها.
ونوه نقيب المحامين بأن المادة ٧٧ من الدستور تنص على أن «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة به».