الأحد 20 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حيثيات حبس "السبكي" في سب نساء الصعيد: المحكمة تأكدت من سوء نيته

تيمور السبكي
تيمور السبكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أودعت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، حيثيات حكمها في قضية تيمور السبكي، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 200 جنيه، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب نساء الصعيد.
وقالت المحكمة في حيثياتها: "بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة، وحسب ما استقر في يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، وفقًا لما هو ثابت في أقوال الشهود وبتحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، رأت المحكمة إعمال المادة 102 / 1 مكرر من قانون العقوبات والتي نصت على المعاقبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، لكل من أذاع عمدًا أخبار وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونص المادة 188 من ذات القانون.
وبعد أن استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركني الجريمة المادي والمعنوي، بنشر بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وكان من شأن النشر إذاعة الخبر وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحادث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع على أنها أمور صحيحة، وهي تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسئولية، والأخبار التي نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وذلك أن الواجب يقضى على ما من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولًا من أنها تنطوى على مخالفة للقانون، ولا ينقل الشائعة دون تمحيص، واستلزم المشرع العقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام من فزع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة اضطرابات أو فتنة أو قلق لدى المواطنين.
وفيما يخص الركن المعنوي لهذين الجريمتين فهو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التي نشرها غير مطابقة للحقيقة، فضلًا عن اتجاه إرادته، وذلك بعلمه ببواعث تكوين تلك الجريمة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهم والقصد الجنائي العام الذي يتوفر بإرادته سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي لديه، وثبت أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة وهو سيئ النية، ولا يأتي ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة، مؤدى علمه بكذب الخبر وأقام القرينة على وجود نية الإضرار.