الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ملفات خاصة

الحكومة توافق على أخطر 11 قرارًا قبل انعقاد البرلمان

 شريف اسماعيل رئيس
شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
■ تشديد عقوبات قانون المواريث.. وانقضاء جريمة الكسب غير المشروع بمضي عشر سنوات
■ غرامة 50 ألفًا للمتلاعبين فى إقرارات الذمة المالية.. ضم تجار السلاح وشركات توظيف الأموال لقانون الكسب غير المشروع

أصدر مجلس الوزراء، أمس، ١١ قرارًا كان من أهمها؛ تعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع؛ وتعديل أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث؛ والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى مع الصين؛ ومشروع الربط الكهربائى المصرى السعودي، كما وافق على قرار العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.
المواريث
وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، مع مراجعة الجزء الخاص بالعقوبة بما لا يتعارض مع القوانين الدولية.
يأتى هذا التعديل فى إطار تدخل المشرع لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التى أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا وإحداث خللًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وينص التعديل على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه أو ريعها».
الكسب غير المشروع
وافق المجلس على مشروع قرار بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع.
يأتى التعديل فى إطار معالجة أوجه القصور التى ظهرت عند التطبيق العملى للقانون وتعديلاته، حيث تستهدف هذه التعديلات تحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق الثراء بطريق غير مشروع.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجهات التعاونية وغيرها من الجهات المنصوص عليها، وكذا الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية التى ترتكب جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قوانين أخرى.
وينص التعديل على ضم مرتكبى جرائم الإرهاب ومموليه أو المنضمين للجمعيات أو الهيئات الأهلية أو العصابات والجماعات، والمشاركين فى جرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعلا أو شريكا وجرائم تهريب أو الاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة للقانون، باعتبار أنهم يقومون بإيداع متحصلات جرائمهم فى مؤسسات مالية أو مشروعات مختلفة لغسلها وقطع الصلة بين تلك الأموال ومصادرها الإجرامية وإعادة ضخها فى مشروعات اقتصادية كبيرة بغير هدف الربح والمنافسة المشروعة.
وأضاف التعديل على جواز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١٨ من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه، حيث يكون للمتهم أو ورثته أو وكيل عنه فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أي صورة كان عليها، فضلًا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى غرامة تأخير ٢٪ سنويًا حتى تمام السداد، وذلك قبل صدور حكم بات واجب النفاذ من محكمة الجنايات المختصة، على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها، وذلك بدلًا من ٣ سنوات، ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
تعاون مصري - صيني
فى إطار رغبة الجانبين المصرى والصينى فى مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر والصين الموقعة فى القاهرة فى شهر نوفمبر الماضي.
وتتضمن الاتفاقية موافقة حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لا ترد إلى جمهورية مصر العربية بمبلغ قدره ٢٠٠ مليون يوان صينى رنمينبى (أى ما يعادل ٣١.٥ مليون دولار أمريكى تقريبًا)، وذلك لتمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، فضلًا عن دراسة وتنفيذ مشروع مكافحة التصحر بالإضافة إلى أي مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقًا.
ربط كهربائي بين مصر والسعودية
فى إطار مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى الذى يهدف إلى المساهمة فى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية فى مصر والسعودية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية قرض بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، بشأن المساهمة فى تمويل «مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بمبلغ ٣٠ مليون دينار كويتي».
العفو عن متهمين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير لعام ٢٠١٦، وذلك طبقًا للقواعد القانونية.
محطات كهرباء تعمل بالفحم
وافق المجلس على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسير فى إجراءات التفاهم مع تحالف محمد تركى مع موت ماكدونالد MTMM، والتوقيع على مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة ٤٠٠٠ ميجاوات بنظام BOO أو BOOT على ثلاث مراحل. ووافق المجلس على قيام الشركة بالسير فى إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركة DONGFANG الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم قدرة ٦X ٦٦٠ ميجاوات على مرحلتين، بتكلفة مليار وتسعمائة وسبعين مليونا ومائتي ألف وتسعمائة دولار أمريكى.
ووافق على السير فى إجراءات توقيع عقد مشروط مع شركة SHANGHAI ELECTRIC الصينية لإنشاء محطة أخرى بتكلفة تصل إلى ٦ مليارات جنيه.

وافق المجلس على دعوة شركات الألبان لتوفير الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم للأطفال حديثى الولادة من سن يوم حتى عام، لإجراء ممارسة محدودة بينهم.
ألبان صناعية
وافق المجلس على التصرف فى أراضى المنطقة الصناعية فى وادى السريرية بالمنيا بالاتفاق المباشر، والبالغ مساحتها ٩٥.٢٤١ كم، وذلك بعد أن قامت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من التحقق من القيمة المقترحة للتصرف فيها.
أمانة فنية لدراسة الاستثمارات بمطروح
قرر المجلس تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين من وزارات (السياحة –التنمية المحلية – الإسكان- البيئة – الاستثمار – الدفاع – التخطيط)، بالإضافة لمحافظ مطروح، لدراسة واستعراض المشروعات الاستثمارية المتاحة وتقييمها بالمحافظة، بغرض إعداد تقرير متكامل عنها يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.