السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإصلاح التشريعي: المادة 33 "إرهاب" سارية ومطبقة في قانون العقوبات

الدكتور صابر عمار،
الدكتور صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
استنكر الدكتور صابرعمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اعتراض الصحفيين والإعلاميين على المادة ٣٣ من مشروع قانون الإرهاب، ومحاولات الحكومة إرضاءهم من خلال سعيها لإيجاد بدائل تشريعية ترضي جميع الأطراف المعترضة على القانون.
وأكد عمار، أن المادة المشار إليها مقرة بالفعل في قانون العقوبات الحالي، وهو قانون سار ومُطبَق، إلا أن الإعلام لم يلتفت إليها إلى مع الحديث عن قانون الإرهاب.
لافتاٌ إلى أن المادة 33 من قانون الإرهاب هي نفسها، الماده ١٠٢ مكرر من قانون العقوبات؛ والتي تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أوبيانات أوإشاعات كاذبة أومغرضة أوبث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أوإلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أوبالواسطة أوأحرز محررات أومطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أوالإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أوأحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أوالتسجيل أوالعلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أوتسجيل أوإذاعة شيء مما ذكر."