الإثنين 21 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"سياحة الغوص" ترد على الاتحاد المصري: القضاء الإداري لم يرفض استشكال الغرفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في بيان صحفي اليوم أن ادعاءات الاتحاد المصري للغوص التابع لوزارة الشباب والرياضه برفض الاستشكال المقدم من غرفة الغوص والأنشطة البحرية مخالف للواقع والقانون؛ لأن محكمة القضاء الإدارى لم ترفض استشكال الغرفة والاستشكال مؤجل لجلسة(20 / 6 / 2015 ).
وأشار بيان الغرفة إلى أن الحكم المذكور ليس حكمًا نهائيًا وغير واجب التنفيذ، حيث إنه تم الطعن على الحكم بتاريخ 11 / 9 / 2014 ومازال الطعن متداولا بجلسات المحكمة، كما أن اتحاد الغوص التابع لوزارة الشباب والرياضة يخالف القانون رقم 77 لسنة 1975 والدستور ويقوم بتحصيل رسوم من مراكز الغوص السياحية ومراكز الأنشطة البحرية ويمنح شهادات وهمية غير معترف بها.
وأكد البيان أن وزارة الشباب والرياضة تخاطب محكمة القضاء الإدارى وتقر بمُخالفة اتحاد الغوص
للقانون رقم 77 لسنة 1975 بتحصيل رسوم وإصدار شهادات لمراكز الغوص السياحية وهذا يعنى الخطأ في تطبيق القانون من قبل محكمة القضاء الإدارى بالنسبة لحكم أول درجة.
وأضاف البيان، لقد سبق لرئيس الاتحاد المذكور الاعتذار لوزارة السياحة من قبل وأقر بعدم صحة أن يقوم الاتحاد بإصدار شهادات وإفادات لمراكز الغوص السياحية التابعة لوزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص وأن كل ما يسعى له الاتحاد هو الحصول على دعم مادى من وزارة السياحة، وبالإشارة إلى رصد الغرفة للكثير من الشائعات والمُغالطات والأخبار المغلوطة التي يروج لها الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ ومن يمثله بإدعاءاتهم بأحقيه الاتحاد بالإشراف الفنى على مراكز الغوص ويخوت السفارى ومراكز الأنشطة البحرية، وكذا ادعائهم بإلغاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.
وتابع، حيث إن الغُرفة قد اتخذت الإجراءات القانونية ضد الاتحاد المذكور لذا وجب التنويه أن الغرفة بحوزتها مُستندات صادرة من وزارة الشباب والرياضة مُوجهة إلى محكمة القضاء الإدارى تقر بمُخالفة اتحاد الغوصالمذكور للقانون رقم 77 لسنة 1975 بتحصيل رسوم وإصدار شهادات لمراكز الغوص السياحية لعدد من الأسباب أهمها أن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ اقتصر نشاطُه على تنظيم وتنسيق النشاط بين عناصر اللعبة وهىالأندية ومراكز الشباب ووفقًا لأحكام قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة فقط دون غيرها من الجهات الغير مُشهرة لأحكام هذا القانون.
وشدد البيان على أنه ليس للاتحاد وبغض النظر عن أي تفويض يكون قد صدر إليه من الاتحاد الدولى الحق في مُباشرة أي إختصاص غير معقود له بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 الواجب التطبيق، كما أكد الكتاب المُشار إليه على ضرورة إمتناع الاتحاد عن القيام بتحرير أي شهادات أو تراخيص تتعلق بالصلاحية الفنية بالنسبة لمراكز الغوص الترفيهى التابعة لوزارة السياحة لغير جهات مُشهرة طبقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 ) الأندية ومراكز الشباب ( أو العُضوية بالاتحاد، كما أنه لا يحق له تحصيل ثمة رسوم مالية من هيئات أو إصدار شهادات غير خاضعة لأحكام القانون واجب التطبيق.
وأوضح أنه طبقًا للقانون رقم 85 لسنة 1968 في شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، فأن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية هي المسئولة عن قطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجمهورية مصر العربية محليًا ودوليًا،وقد تم إنشاء الغرفة بالقرار الوزارى رقم 266 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17 / 4 / 2007 وهى عضو بالاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وحذرت الغرفة في بيانها من التعامل مع الاتحاد المذكور بأى شكل من الأشكال وتهيب بالسادة الأعضاء الإبلاغ عن أي محاولات لتحصيل رسوم غير قانونية من قبل الاتحاد المذكور، مؤكدة أن الأدوار والمسئوليات والمهام المنوطه بها الغرفة من تقديم إجراءات وخدمات لأعضائها من المُنشآت السياحية والعاملين بها لا تستطيع أي جهة سلبها إياها – طبقًا للحق الممنوح لها بالقانون ومجلس إدارتها المُنتخب – وذلك بصفتها الرقيب والأمين والحكم المحايد للحفاظ على حقوق المستثمرين والمتعاملين في هذا المجال وللعمل على ثبات ونزاهة التعامل في قطاع الغوص السياحى الترفيهى والأنشطة البحرية، وأن أي مُحاولة للتعدى على حقوقها وحقوق أعضائها سوف تُقابل بكل حزم، ولن تتخاذل الغرفة عن دورها وسوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والرسمية للحفاظ على حقوق أعضائها نحو أي جهة تحاول – بقصد أو دون قصد – إعاقة القطاع والعاملين به والتعدى على اختصاصات غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.