ضوابط تشغيل الأطفال وفقًا للقانون
يتضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باب خاص عن "تشغيل الأطفال"، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وهي كالتالي: 1 ـ يعتبر طفلاً كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة. 2 ـ يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة