ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه: هل ضمان الأموال في الشريعة الإسلامية وأخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان.