ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه: هل ضمان الأموال في الشريعة الإسلامية وأخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان.
وأجابت دار الإفتاء عبر منشور على صفحتها تقول: أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة.
كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف.
دار الإفتاء
وتكثف دار الإفتاء المصرية حملاتها التوعوية للإفتاء الإسلامي بأمور الدين والدنيا من خلال الكثير من الوسائل سواء إلكترونية أو من خلال مقراتها في شتى أنحاء الجمهورية للحد من الجهل بأمور الدين الإسلامي الحنيف الصحيح ومحاربة التطرف والإرهاب الفكري والعادات والتقاليد السيئة.