علق المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام القوات المسلحة بمشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، قائلا:" هذا القرار مؤقت لحماية الدولة من شبح الإرهاب والفساد الذي نشأ خلال الـ3سنوات الماضية "، مؤكدا أن دمج تلك الاختصاصات للجيش غير مخالف لنصوص الدستور والقانون المصرى نظرا لأهمية تلك المنشآت للأمن القومى المصرى.
وأشار عبدالرازق خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بى سى مصر" أن تعديل قانون القضاء العسكري أمر ضرورى وكان لابد من إجرائه ليتفق مع نص المادة (204) من الدستور المصرى، مؤكدا أن تعديل هذا القانون كان سيتم بواسطة مجلس النواب ولكن نظرا لأهمية القانون وخطورة الوضع الراهن في مصر وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تعديله وإصداره في ذلك الوقت.
و تعليقا على قرار مجلس الوزراء بإضافة بعض جرائم الإرهاب لقانون القضاء العسكري قال عبدالرازق أن هذا القرار جاء وفقا للفقرة الثانية والثالثة من المادة (204) من الدستور التي اجازت تعديل اختصاصات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لذلك تم تعديل هذا القانون بإضافة تعريفا للإرهاب، مشيرا إلى أن إتلاف أي من الممتلكات العامة عن عمد وقصد يعد إرهابا ويعاقب على أنه فعل إرهابى وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات.
وأشار عبدالرازق خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بى سى مصر" أن تعديل قانون القضاء العسكري أمر ضرورى وكان لابد من إجرائه ليتفق مع نص المادة (204) من الدستور المصرى، مؤكدا أن تعديل هذا القانون كان سيتم بواسطة مجلس النواب ولكن نظرا لأهمية القانون وخطورة الوضع الراهن في مصر وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تعديله وإصداره في ذلك الوقت.
و تعليقا على قرار مجلس الوزراء بإضافة بعض جرائم الإرهاب لقانون القضاء العسكري قال عبدالرازق أن هذا القرار جاء وفقا للفقرة الثانية والثالثة من المادة (204) من الدستور التي اجازت تعديل اختصاصات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري لذلك تم تعديل هذا القانون بإضافة تعريفا للإرهاب، مشيرا إلى أن إتلاف أي من الممتلكات العامة عن عمد وقصد يعد إرهابا ويعاقب على أنه فعل إرهابى وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات.