الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القضاء الإداري: الأساتذة المتفرغون ليسوا جهة تحقيق مع أعضاء هيئة التدريس

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز قيام رؤساء الجامعات بإسناد التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للأساتذة المتفرغين.
ونص قرار المحكمة على في إحدى القضايا المنظورة أمامهابـ:

أولا: بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ فيما تضمنه من تكليف عميد كلية التربية النوعية بالجامعة بالإشرف على مجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تكليف إحدى عضوات هيئة التدريس بمهام وأعمال رئيس ذلك القسم باعتبارها الاستاذ المساعد الوحيد بالقسم.
ثانيا: ألزمت رئيس جامعة كفر الشيخ بأن يؤدي للمدعية مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار التي لحقتها من جراء القرار المطعون فيه وألزمت الجامعة المصروفات.
وقالت المحكمة، إنه إذا كانت عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأستاذة المتفرغين غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس، لذلك فإن عبارة "عضو هيئة التدريس" أينما وردت في نص قانونى لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة  لمتفرغين وإنما فقط تنصرف إلى من حددهم نص المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات وهم كل من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين ولما كان ذلك وكانت المادة 105 من ذات القانون قد حددت في نص صريح جهير بأن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس فمن ثم فلا ينصرف مدلول هذه العبارة إلى الأساتذة المتفرغين ولا يحق لهؤلاء إجراء التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو الاشتراك في عضوية مجالس التاديب بتلك الجامعات وإلا ترتب البطلان على أعمالها ولا يرتب أي أثر قانونى.
وأضافت المحكمة في حكمها حظر قيام الأساتذة المتفرغين بكليات الحقوق بالتحقيق مع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات أو الاشتراك في عضوية مجالس التأديب بها لا يقلل من شأنهم لأن المشرع رغبة منه في ألا تحرم الجامعات من خبراتهم أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين مقابل مكافأة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفى السابق عدا تقلده المناصب الإدارية وذلك بهدف تحقيق غايتين الأولى الاستفادة من خبراتهم بإبقائهم في مهامهم العلمية.