تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
قال مصدر قضائى بوزارة العدل، إن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي يرجع لعدم الاستقرار الأمني، وانتشار البطالة، وتراكم الأزمات المادية، فضلا عن الخلط بين الدين والالتزام والتدين.
وأوضح المصدر في تصريح لـ ''البوابة نيوز'' مساء الإثنين، أن التعديلات الخاصة بقانون التحرش الجنسى، تحتاج إلى وقت ودراسة متأنية لبعض الشىء، لأن القانون يحتوى على عدد كبير من المواد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تغليظ العقوبة على المتحرش تعد أفضل رادع لأي شخص تسول له نفسه لارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأضاف: "كان لابد من تعديل بعض المواد القانونية نحو ذلك، لردع تلك الجريمة، لذا تم إعداد مادة جديدة مستبدلة للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعتبر متحرشًا، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة، أو بأى صورة أخرى، بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".
أما في حال وقوع الجرم المشار إليه بالفقرة السابقة على أنثى، وكان الفاعل هو صاحب العمل أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عقوبة السجن عن خمس سنوات، إذا وقع فعل التحرش على أنثى من شخصين فأكثر أو بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحا أو أداة، وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، تكون العقوبة السجن المشدد مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وأكد أن قضايا التحرش الجنسي لا تحتاج لإنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم؛ لأن عدد قضاياها بسيط، ولا تؤول إلى قضايا الإرهاب أو غسيل الأموال، أو قضايا الإتجار بالبشر التي تحتاج إلى دوائر متخصصة، مضيفًا أن ما تحتاجه مثل هذه القضايا هو سرعة الفصل فيها، من خلال سرعة التحقيق وإحالتها إلى المحكمة لتقوم بالفصل فيها في أسرع وقت.