الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المحليات تبدأ في إزالة الدعاية لمرشحي الرئاسة من الشوارع

العليا للرئاسة
العليا للرئاسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأت وزارة التنمية المحلية والإدارية، صباح اليوم السبت، في تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإزالة كل الدعاية الانتخابية التى بدأها المرشحون قبل بدء فترة الدعاية وفق قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، والذى يحظر الدعاية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
يُذكر أن المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية تنص على أن "الحملة الانتخابية تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة".
في حين "نصت المادة 19 على حظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية".
كما نصت المادة على ضرورة الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
كما يحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، ووضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناءً على اقتراح من المحافظ المختص.