وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته اليوم الاثنين، على تعديل المادة 20 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وكان نص المادة (20) قبل التعديل كالتالي:
يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة
وجاء التعديل المقترح من نائبة التنسيقية كالتالي:
مادة 20
(ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.... إلخ).
وقالت النائبة أميرة العادلي إنه في ظل الظروف الاقتصادية ورواتب الأطباء فإن تغطية الصندوق للأضرار سيخفف عن مقدم الخدمة الأعباء المادية ويشجعهم علي العمل فضلا عن المساهمة في التغطية .
وأشارت إلى ضرورة أن يغطي الصندوق الأضرار دون أن يضيف أعباء مادية كبيرة على مقدم الخدمة.
وتضامنت العادلي مع مقترحات النواب بتعديل المادة ، لتصبح ينشأ صندق تأمين حكومي للتأمين علي الإضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية .