أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية .
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون ، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه ، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .
ونعت الجهة الإدرية ، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب متهم في احدى القضايا ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه ، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .
وقالت المحكمة ، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها ، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .