رفضت محكمة جنايات المستأنفة ، الاستئناف المقدم من متهم أرتكب جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد في حلوان وتأييد حكم الجنايات بالسجن المؤبد والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي .
تفاصيل القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهم إلي محكمة الجنايات لأنه بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه" ا.ع عمدا" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله لوجود خلاف بينهما ، وأعد لهذا الغرض زجاجات تحوي على مادة معجلة للإشتعال وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجده به ضامرا له الشر وما إن ظفر به حتي ألقي إحدي تلك الزجاجات عليه وألقي زجاجتين بالمسكن محل الواقعة ،وأوصل بهم مصدر حراري سريع ذو لهب من قداحة قاصدا من ذلك إزهاق روحه, فإمتدت النيران ملتهمة المجني عليه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرع في قتل المجني عليهم "ع.ا" و "م. م" و"ع.ق" و "ف.ق" و "م.ع" عمدا مع سبق الإصرار, بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلهم لسبق وجود خلاف بينهم وأعد لهذا الغرض زجاجات تحوي علي مادة معجلة للإشتعال" وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجدهم به ضامرا لهم الشر, وما إن ظفر بهم حتي ألقي تلك الزجاجات في المسكن محل الواقعة, وأوصل بها مصدر حراري سريع ذو لهب من قداحة قاصدا من ذلك إزهاق روحهم, إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إخماد النيران قبل التهام المجني عليهم وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.