حرص قانون العمل 12 لسنة 2003 علي حماية وحفظ حقوق العمال وكذلك صاحب العمل من خلال المواد التي جمعت كافة التفاصيل الخاصة بالعمل وساعاته والاجور والاجازات كما وقعت عدد من المحظورات التي منعت العامل من ارتكابه والا عرضه نفسه للمٍسألة القانونية.
وحدد المادة رقم 64 أنه يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
فيما نصت المادة 65 أن القانون يعطي الحق لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه ، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.