حافظ القانون على حق المستهلك في الحصول على فاتورة شراء المنتج التي تثبت واقعة التعامل بين البائع والمستهلك، وذلك من خلال نصوص القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فألزمت المادة 10 من القانون المورد بتسليم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي للمستهلك، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.