صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وجاء في المادة الأولى من القرار يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1 وبنصي المادتين 2، 18 في الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
مادة 1: الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2 :ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق ، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها
مادة 18 : يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.