أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار ، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها .
وأضافت ، عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.
وعرفت المحكمة ، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته, ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
واشارت ، إن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله ، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة, وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجاً على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا .