السبت 26 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر المشروع النهائي لقانون الإسكان الاجتماعي

صورة ارشفية
صورة ارشفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على نص النسخة الرسمية والنهائية لقانون الإسكان الاجتماعي والذي نص على 18 مادة ركزت على توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وتوزيع الأراضي المعدة للبناء.
تضمنت المادة الأولى من المشروع أن تتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفق برنامج الإسكان الاجتماعي اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها بغرض توفير مسكن ملائم لمحدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
وتضمنت المادة الثانية من القانون أن يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي بتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع بالمجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون شروطا الاستفادة من المشروع بالنص بأنه " لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر
وألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون المنتفع بالوحدة السكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وأسرته ويحظر عليه التصرف بها، بينما ألزمت المادة التالية لها المنتفع بقطعة الأرض المعدة للبناء بالمجتمعات العمرانية بالبناء وفقا لضوابط تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما أكدته المادة السادسة بأن أي تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي يعد مخالفة لأحكام القانون وحظرت ذات المادة على مصلحة الشهر العقاري تسجيل أي تصرفات أو توكيلات أو تنازلات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي.
ونصت المادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراضي لبرنامج الإسكان الاجتماعي.
وأشارت المادة الثامنة لضرورة إلى أن "ينشأ صندوق لتمويل الإسكان الاجتماعي يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويتولاه طبقا للمادة التاسعة من مشروع القانون وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن والتعاون الدولي وممثل لوزارة الدفاع وأحد نواب رئيس مجلس الدولة والمدير التنفيذ للمشروع على أن يرأسه وزير الإسكان".
وهو ذات الصندوق الذي حددت المادة العاشرة من القانون مهامه باعتباره السلطة المهيمنة على شئون المشروع بوضع السياسات العامة وموازنة المشروع وقبول الإعانات والتبرعات له واعتماد هيكله التنظيمي واستثمار أمواله
وألزمت المادة 12 من القانون أن يكون لصندوق الإسكان الاجتماعي موارنة خاصة تلحق بالموازنة العامة وتخضع حساباته للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للمادة 13 من مشروع القانون مراقبة حساباته على أن يعين المدير التنفيذي للمشروع بحسب المادة 14 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للعاملين به قرار يحددهم فيه وزير العدل كما نص المشروع على ذلك بالمادة 15 منه.
وبالنسبة للعقوبات المقررة على من حاول الحصول على وحدات سكنيه من المشروع دون وجه حق نصت المادة 16 من مشروع القانون على أم "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلي ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات أو على قطعة أرض وتقضي المحكمة. برد الوحدة السكنية".
وحول تنفيذ أحكام القانون أعطت المادة 17 منه لمجلس الوزراء حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه بمقترحات يقدمها وزير الإسكان.

مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي

رئيس الجمهورية المؤقت بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ 
وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 1979 بإنشاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قــــرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
(المادة الثانية)
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي على ما يلي:
1- توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
2- توفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.
(المادة الثالثة)
لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي معدة للبناء.
ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجه وأولاده القصر.
(المادة الرابعة)
يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك.
(المادة الخامسة)
يلتزم من ينتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بالبناء عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له قطعة الأرض.
(المادة السادسة)
يقع باطلاً كل تصرف في وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالنسبة لوحدات التمليك، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
(المادة السابعة)
لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
(المادة الثامنة)
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
(المادة التاسعة)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من:
- وزير المالية.                                                     
- وزير التخطيط.                                                  
- وزير التنمية المحلية.                                          
- وزير التضامن الاجتماعي.                                    
- وزير التعاون الدولي.                                          
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة.
- ممثل وزارة الدفاع.                                            
- المدير التنفيذي للصندوق.                                    
- خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
(المادة العاشرة)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق.
2- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي.
3- قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.
4- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة.
5- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.
6- وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب.
7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
8- النظر في كل ما يرى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
9- استثمار أموال الصندوق.
وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصاته كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
(المادة الحادية عشرة)
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من:
1- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق.
2- الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
4- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.
5- حصيلة الغرامات المقضي بها طبقًا لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
7- القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويشترط في القروض التي يعقدها الصندوق موافقة وزارتي المالية والتعاون الدولي أولاً، وموافقة وزارة الخارجية بالنسبة للقروض الخارجية، وتكون القروض الداخلية في الحدود المقررة في الموازنة.
8- عائد استثمار أموال الصندوق. 
9- (1%) من حصيلة بيع الأرضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
10- (25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
(المادة الثانية عشرة)
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويًا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده، وتكون أموال الصندوق أمولاً عامة.
 (المادة الثالثة عشرة)
تمسك حسابات الصندوق وفقًا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقًا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
(المادة الرابعة عشرة)
يصدر بتعين المدير التنفيذي للصندوق وتحديد معاملته المالية قراراً من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمدة أربع سنوات.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء والغير.
(المادة الخامسة عشرة)
يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
(المادة السادسة عشرة)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضي المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
(المادة السابعة عشرة)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
(المادة الثامنة عشرة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
         رئيس الجمهورية المؤقت