يبحث الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة عن أسباب وقف المعاش وإلغائه، وحدد قانون الضمان الاجتماعي الأسباب التي تؤدي لوقف معاش تكافل وكرامة.
وتستعرض «البوابة نيوز» أسباب وقف مستحقات معاش تكافل وكرامة وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي، فيما يلي:
حيث نصت المادة 20 من قانون الضمان الاجتماعى، بالزام القائمين عليه بوقف صرف مستحقات الضمان حال التحايل من أجل الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، ويكون الوقف طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر، وقد يسقط حقه في الحصول على المساعدة.
ونصت المادة 21 على منح القانون مدير المديرية المختص الحق فى إصدار قرار وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير.
ويكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في جميع الأحوال الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها، وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشؤون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (10%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.