حدد القانون رقم 152 لسنة 2021، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ضوابط التصالح فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأى من أحكام هذا القانون.
حيث نصت المادة السابعة على أنه يجوز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع لمأمورى الضبط القضائى المختصين، أو الذين يرخص لهم بذلك من وزير العدل، وتؤول هذه المبالغ للخزانة العامة.
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وذلك قبل صدور الحكم فى الموضوع.
فإذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.