شهدت الفترة الأخيرة اختراق عدد من المواقع والحسابات الإلكترونية الخاصة، مما أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبحث الكثيرين عن عقوبات اختراق البريد الالكتروني أو المواقع والحسابات الإلكترونية الخاصة.
وشدد قانون جرائم الإنترنت الجديد على تغليظ العقوبات على جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني.
وتستعرض «البوابة نيوز» عقوبات الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة وفقا للقانون.
وذكرت المادة 18 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًّا أو موقعًا أو حسابًا خاصًّا بأحد الناس، إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة (2) التزامات وواجبات مقدم الخدمة أولًا: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الُمُشار إليه، يلتزم مقدمو الخدمة بما يلقى:
(1) حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يلى:
أ- البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.
ب – البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل متى كانت تحت سيطرته.
ج – البيانات المتعلقة بحركة الاتصال
د- البيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصال.
ه – أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.
(2) المحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم افشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.
(3) تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها، وعدم اعتراضها أو اختراقها أو تلفها.
ثانيا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، فى الشكل، وبالطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، البيانات والمعلومات الآتية:
(1) اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
(2) معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة، بما فى ذلك عنوان الاتصال الاليكترونى.
(3) بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لاشرافها.
(4) أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمى الخدمة، ويحددها قرار من الوزير المختص.
ثالثا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومى، ووفق احتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.
رابعًا: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلاؤهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ويحظر على غير هؤلاء القيام بذلك.