شهدت الفترة الماضية تسليم عدد من المدافن الآمنة للمخلفات الصلبة والخطرة، وتعمل الدولة جاهدة على التخلص من المخلفات الخطرة بشكل آمن للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
أقر القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الخطرة، انطلاقاً من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» كيفية إدارة المخلفات الخطرة لحماية البيئة والمواطنين وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات فيما يلي:
نص القانون على إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاءه، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
كما حظر القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، وكذا مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها، إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس حسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.