السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

شروط تنظيم الإعلان عن المسابقات للحصول على السلع أو العقارات وفقا للقانون.. تعرف عليها

حماية المستهلك
حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فور الإعلان عن فتح باب التقديم في مسابقات لشراء بعض السلع أو العقارات، يبحث الكثير من المواطنين عن شروط المسابقات وكيفية الحفاظ على حقوقهم حال استلام سلع تالفة.

ويتصدى قانون حماية المستهلك للمسابقات الوهمية، حيث ووضع القانون ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة ، للتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين.

وتستعرض «البوابة نيوز» شروط الإعلان عن المسابقات وكيفيتها فيما يلي: 
ونصت المادة 14 من القانون على أنه:" لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ 3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

كما حظر قانون حماية المستهلك، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.

ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

وطبقا للقانون، يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.