تسبب نقص بعض الأدوية وزيادة أسعار البعض الآخر في غضب المواطنين، نتيجة ازدياد البحث عن هذه الأدوية والحصول عليها بصعوبة.
كما تسبب نقص الأدوية في احتكار بعض أصحاب الصيدليات لأنواع بعينها وبيعها بأسعار عالية، كما زادت عمليات مصانع بير السلم في تصنيع عدد من الأدوية وظهر ذلك من خلال ضبط الأجهزة الرقابية عدد من مصانع بير السلم والأدوية المغشوشة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا لقانون العقوبات، وقانون قمع التدليس وغش الأدوية، فيما يلي:
عقوبة احتكار الأدوية:
نصت المادة رقم 71 من قانون العقوبات بالجزء الخاص بعقوبة الاحتكار، على أن "العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
عقوبة غش الأدوية:
وطبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة طبقا لقانون قمع التدليس وغش الأدوية الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.